Skip to main content

فتح العزيز — Page 370

Contributors:

P.370
إخراج الجيد كما في الحبوب ثم المأخوذ من المراض الوسط جمعا بين الحقين ولو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض فاما أن يكون الصحيح منها قدر الواجب فصاعدا أو كان دونه فإن كان قدر الواجب فصاعدا لم يجز اخراج المريضة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار ) ( 1 ) فإن كانت المريضة ذات عوار فالنص مانع منها والا فهي مبنية عليها وقضية ذلك أن لا تؤخذ المريضة أصلا . خالفنا فيما إذا كانت ماشيته كلها مراضا فيبقى الباقي على قضية الدليل هذا إذا وجب حيوان واحد فان وجب اثنان ونصف ماشيته مراض كبنتي لبون في ست وسبعين وشاتين في مائتين من الشياه فهل يجوز أن يخرج صحيحة ومريضة فيه وجهان حكاهما في التهذيب
فتح العزيز — Page 370 | عبد الكريم الرافعي