Skip to main content

فتح العزيز — Page 369

Contributors:

P.369
عن جبرانين شاتين وعشرين درهما جاز كما يجوز اطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وكسوة عشرة في أخرى ولو أخرج عن جبران واحد شاة وعشرة دراهم لم يجز لان الجبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما فلا تثبت خيرة ثالثة كما أن في الكفارة الواحدة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ولو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتفريق جاز فإنه حقه وله اسقاطه أصلا ورأسا * ( فرع ) لو لزمته بنت لبون فلم يجدها في ماله ووجد ابن لبون وحقة فأراد أن يعطي ابن اللبون مع الجبران هل يجوز فيه وجهان نقلهما القاضي ابن كج وغيره وجه الجواز أن الشرع نزله منزلة بنت المخاض حيث أقامه مقامها في خمس وعشرين قال في العدة : والأصح المنع ( وأعلم ) أن الجبران لا مدخل له في زكاة البقر والغنم لان السنة لم ترد به الا في الإبل وليس هو بموضع القياس والله أعلم * قال ( النظر الخامس في صفة المخرج في الكمال والنقصان والنقصان خمسة ( الأول ) المرض فإن كان كل المال مراضا أخذ ( م ) منه مريضة وإن كان فيها صحيح لم يؤخذ إلا صحيحة نقرب قيمتها من ربع عشر ماله إذا كان ماله أربعين شاة ) * هذا النظر لا يختص بزكاة الإبل ومقصوده الكلام في صفة المخرج في الكمال والنقصان ومن الصفات ما يعد في هذا الباب نقصانا وهو كمال في غيره كالذكور لان الإناث في مظنة الدر والنسل فهي أرفق بالفقراء ثم جعل أسباب النقصان خمسة ( أحدها ) المرض فإن كانت ماشيته كلها مراضا لم يكلفه الساعي إخراج صحيحة وعن مالك انه يكلفه ذلك * لنا ان ماله ردئ فلا يلزمه