Skip to main content

فتح العزيز — Page 200

Contributors:

P.200
الرجل واللحد أفضل من الشق وليكن اللحد في جانب القبلة ثم توضع الجنازة على رأس القبر بحيث يكون رأس الميت عند مؤخر القبلة من جهة رأسه ولا يضع الميت في قبره إلا الرجل فإن كانت امرأة فيتولى ذلك زوجها ومحارمها فإن لم يكن فعبيدها فإن لم يكن فخصيان فإن لم يكن فار حام فإن لم يكن فالا جانب لأنهن يضعفن عن مباشرة هذا الا مر ثم إن لم يستقل واحد بوضعه فليكن عدد الواضعين وترا ) دفن الميت من فروض الكقايات كغسله والصلاة عليه والدفن في المقبرة أولى لينال الميت دعاء المارين والزائرين ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه في المقابر ) ( 1 ) ويجوز الدفن في غير المقابر لأنهم ( دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها ( 2 ) فلو تنازع الورثة فقال بعضهم ندفنه في ملكه وقال آخرون بل في المقبرة المسبلة دفن في المقبرة المسبلة لان ملكه قد انتقل إلى الورثة وبعض الشركاء غير راض بدفنه فيه فلو بادر بعضهم ودفنه فيه كان للباقين نقله إلى المقبرة والأولى ان لا يفعلوا لما فيه من الهتك ولو أراد بعضهم دفنه في خالص ملكه لم يلزم الباقين قبوله ولو بادر إليه قال ابن الصباغ لم يذكره الأصحاب وعندي انه لا ينقل فإنه هتك