Skip to main content

فتح العزيز — Page 197

Contributors:

P.197
الافصاح ووجهه بان من كان من أهل الفرض يومئذ كان الخطاب متوجها عليه فمتى أدى كان مؤديا لفرضه وغيره لو صلى كان متطوعا وهذا الصلاة لا يتطوع بها وروى المحاملي وطائفة هذا الوجه بعبارة أخرى فقالوا من كان من أهل الصلاة يصلي عليه يوم موته ومن لا فلا فعلى العبارتين معا من لم يولد عند الموت أو لم يكن مميزا لم يكن له أن يصلي على القبر ومن كان مميزا حينئذ هل يصلى اما العبارة الأولى فلا لأنه لم يكن من أهل فرضية الصلاة وأما على الثانية فنعم لأنه كان من أهل الصلاة والعبارة الأولى أشهر والثانية أصح عند القاضي الروياني وهي التي يوافقها لفظ الكتاب فإنه قال وقيل من كان مميزا عند موته يصلي فلا يعتبر إلا التمييز الذي يعطي أهلية الصلاة دون