قال ( وإذا غربت الشمس ليلة العيد ين استحب التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا حيث كان في
الطريق وغيرها إلى أن يتحرم الامام بالصلاة وفي استحبابها عقيب الصلوات الثلاث وجهان ) *
التكبير الذي يذكر في هذا الباب ضربان ( أحدهما ) ما يشرع في الصلاة والخطبة وسيأتي في
موضعه ( والثاني ) غيره والمسنون في صيغته أن يكبر ثلاثا نسقا وبه قال مالك خلافا لأبي حنيفة واحمد
حيث قالا يكبر مرتين وحكى صاحب التتمة قولا عن القديم مثل مذهبهما * لنا الرواية عن جابر وابن
عباس رضي الله عنهم وأيضا فإنه تكبير شرع شعارا للعيد فكان وترا كتكبير الصلاة ثم قال الشافعي
فتح العزيز — صفحة 11
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١١