الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء ونقل صاحب
التلخيص قولا عن القديم أن الجمعة تنعقد بثلاثة امام ومأمومين وعامة الأصحاب لم يثبتوه * لنا ما روى
عن جابر رضي الله عنه أنه قال " مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة " ( 1 ) وعن أبي الدرداء
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة " ( 2 ) أورده في
التتمة وذكر القاضي أبن كج ان الحناطي روى عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال " لا جمعة الا بأربعين " ( 3 ) وليكن قوله ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين معلما لما حكيناه بالميم والحاء
فتح العزيز — صفحة 511
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٥١١