الصور وهي بأسرها مذكورة في الكتاب ولهذه الصور الخمس نظائر في نكاحين عقدهما
وليان على امرأة واحدة وستأتي في موضعها أن شاء الله تعالى * وأن أردت حصرها قلت إذا
عقدت جمعتان فاما أن لا يعلم حالهما في التساوق والتلاحق أو يعلم وعلى هذا فاما أن يعلم تساوقهما
أو سبق إحداهما على الأخرى . وعلى هذا فاما أن يعلم في واحدة لا على التعيين أو في واحدة معينة . وعلى
هذا فاما أن يستمر العلم أو يعرض التباس ثم قال أصحابنا العراقيون لو كان الامام في إحدى الجمعتين
فتح العزيز — صفحة 509
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٥٠٩