Skip to main content

فتح العزيز — Page 424

Contributors:

P.424
في السجدة الأولى أو الثانية أو في التشهد فهل يكبر للانتقال إليه فيه وجهان ( أحدهما ) نعم كالركوع ( وأظهرهما ) لا لان الركوع محسوب له فيكبر للانتقال إليه وههنا بخلافه ويخالف أيضا ما لو أدركه في