في السجدة الأولى أو الثانية أو في التشهد فهل يكبر للانتقال إليه فيه وجهان ( أحدهما ) نعم كالركوع
( وأظهرهما ) لا لان الركوع محسوب له فيكبر للانتقال إليه وههنا بخلافه ويخالف أيضا ما لو أدركه في
فتح العزيز — صفحه 424
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۲۴