Skip to main content

فتح العزيز — Page 398

Contributors:

P.398
قال ( فروع المسبوق ينبغي أن يكبر للعقد ثم للهوى فان اقتصر على واحد جاز الا إذا قصد به الهوى فان أطلق ففيه تردد لتعارض القرينة ) المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع يكبر للافتتاح وليس له أن يشتغل بقراءة الفاتحة بل يهوى للركوع ويكبر له تكبيرة أخرى وكذلك الحكم لو أدركه قائما فكبر وركع الامام كما كبر ولو اقتصر