قال ( فروع المسبوق ينبغي أن يكبر للعقد ثم للهوى فان اقتصر على واحد جاز الا إذا قصد به الهوى
فان أطلق ففيه تردد لتعارض القرينة )
المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع يكبر للافتتاح وليس له أن يشتغل بقراءة الفاتحة بل يهوى
للركوع ويكبر له تكبيرة أخرى وكذلك الحكم لو أدركه قائما فكبر وركع الامام كما كبر ولو اقتصر
فتح العزيز — صفحه 398
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۹۸