صح على أحد الوجهين ثم يتخير عند قيام الامام إلى الثالثة بين ان يسلم أو ينتظر الامام إلى الآخر )
لو اختلف صلاتا الإمام والمأموم في الافعال الظاهرة كما لو اقتدى في فريضة بمن يصلي الجنازة أو
الخسوف هل يجوز : فيه وجهان ( أصحهما ) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يجوز لتعذر المتابعة مع المخالفة
في الافعال ( والثاني ) ويحكى عن القفال أنه يجوز لان المقصود من الاقتداء اكتساب الفضيلة وكل يراعى
فتح العزيز — صفحة 370
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧٠