قال ( فان اقتدي الرجل بخنثى فبان بعد الفراغ كونه رجلا وجب القضاء على أظهر القولين لوجود
التردد في نفس الصلاة ولو بان بعد الفراغ كونه أميا أو محدثا أو جنبا فلا قضاء ( ح ) ولو بان كونه امرأة أو
كافر أوجب القضاء لان لهما علامة ولو بان كونه زنديقا فوجهان ) *
فتح العزيز — صفحه 323
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۲۳