زعم المأموم كونه محدثا وغير هذه الصورة على ما تقدم وان عنينا الثاني فلا حاجة إلى استثناء الأمي
إذ يصح اقتداء مثله به ولا استثناء المرأة إذ يصح اقتداء المرأة بها ( وقوله ) ومن لا يحسن حرفا من
الفاتحة والمأموم يحسنه فهو أمي في حقه اي فيحصل فيه الخلاف المذكور في اقتداء القارئ بالأمي
فتح العزيز — صفحه 322
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۲۲