Skip to main content

فتح العزيز — Page 201

Contributors:

P.201
وقوله في الكتاب إذا فاتت وطال الفصل ليس على معني طول الفصل شئ مضموم إلى الفوات وقيد فيه وإنما هو سبب الفوات والمراد إذا فاتت لطول الفصل وقوله لا يقضى معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة يجب على القارئ المحدث والمستمع القضاء بعد الطهارة وسلم ان الحائض إذا استمعت لا قضاء عليها وان المصلى إذا قرأ السجدة ولم يسجد حتى سلم لا يقضى وقوله لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء لعلك تقول لم علل منع القضاء بأنه لا يتقرب بها إلى الله تعالى فاعلم أنه حكى عن صاحب التقريب أنه جعل ذلك ضابطا لما لا يقضى جزما ولما يجرى الخلاف في قضائه فقال ما لا يجوز التطوع به ابتداء لا يجوز فرض قضائه كصلاة الخسوف والاستسقاء وما يجوز التطوع به ابتداء كالنوافل الرواتب ففي قضائه خلاف ثم إنه جوز التقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء كما سبق فاجرى الخلاف في