Skip to main content

فتح العزيز — Page 197

Contributors:

P.197
قد جعلها شاملة حيث قال ودون الرفع إن كان في الصلاة ولا يمكن حملها على تكبيرة الهوي بخصوصها لأنه قد استحب الرفع معها ولا يستحب رفع اليد مع تكبيرة الهوى بحال فالوجه ان يحمل كلامه على تكبيرة مطلقة ويقال بان تكبيرة مستحبة في الصلاة وغير الصلاة ثم في غير الصلاة الأهم تكبيرة الافتتاح ويستحب معها رفع اليدين وفى الصلاة لا يفرض الا تكبيرة الهوى وليس معها رفع اليد فهذا تنزيل لفظ الكتاب مع التكلف الذي فيه على ما ذكره الجمهور منهم أصحابنا العراقيون والصيدلاني وصاحب التهذيب والقاضي الروياني رحمهم الله وغيرهم والمفهوم من كلامه ههنا وفى الوسيط أنه ليس الا تكبيرة واحدة هي للتحرم خارج الصلاة وللهوى في الصلاة وبه يشعر كلام امام الحرمين قدس الله روحه وعلى هذا فليكن قوله ويستحب قبلها تكبيرة معلما بالواو للوجه الذي تقدم عن الترمذي وفى الوسيط إشارة إليه وقوله مع رفع اليدين معلم بالحاء لان عنده لا يرفع يديه واعلم قوله ودون الرفع إن كان في الصلاة بالواو لأنه قال في الوسيط ولا يستحب رفع اليدين في الصلاة وقال العراقيون يستحب رفع اليدين لأنه يكبر للتحرم لكن هذا شئ بدع حكما وعلة ولا يكاد يوجد نقله لغيره ولا ذكر له في كتبهم وقوله وقيل يجب التحرم والتحلل إلى رأس الفرع هذه الوجوه هي المقابلة للصحيح المذكور أولا كأنه قال في أقل سجدة التلاوة أربعة أوجه ( أحدها ) ان الأقل سجدة بواجباتها في صلب الصلاة لا غير والثاني سجدة مع التحرم والتحلل والتشهد والثالث مع التحرم