Skip to main content

فتح العزيز — Page 174

Contributors:

P.174
للسهو سجدة أو سجدتين فاخذ بالأقل وسجد أخرى كما أمرناه ثم تحقق أنه كان قد سجد سجدتين لا يسجد ثانيا للمعني الذي ذكرناه وعبروا عن هذا الوجه الأصح وعن الأصح في الثالثة من صور الكتاب بان قالوا السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود والسهو بسجود السهو يقتضي السجود ومنها لو ظن أن سهوه ترك القنوت فسجد للسهو ثم بان له قبل إن يسلم ان سهوه شئ آخر هل يسجد ثانيا فيه جوابان للقاضي الحسين أحدهما نعم لأنه قصد بالأول جبر ما لا حاجة إلى جبره وبقى الخلل بحاله وأظهرهما لا لأنه قصد جبر الخلل وانه يجبر كل خلل * قال ( الثالثة إذا سها المأموم لم يسجد بل الامام يتحمل عنه كما يتحمل عنه سجود التلاوة ودعاء القنوت والجهر والقراءة عن المسبوق والتشهد الأول عن المسبوق بركعة واحدة ولو سها بعد سلام الامام لم يتمحله ولو ظن أن الامام سلم فقام ليتدارك ثم جلس قبل سلام الامام فكل ما جاء به سهو ولا سجود عليه فإذا سلم الامام فليتدارك الآن وان تذكر في القيام ان الامام لم يتحلل فليرجع إلى القعود أو لينتظر قائما سلامه ثم ليشتغل بقراءة الفاتحة بعده ) * إذا سها المأموم خلف الامام لم يسجد ويتحمل الامام سهوه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس على من خلف الامام سهو وان سها الامام فعليه وعلى من خلفه " ( 1 ) ولحديث معاوية بن الحكم الذي رويناه في فصل الكلام فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالسجود مع أنه تكلم ( 2 ) خلفه وشبه في الكتاب تحمله سهو المأموم بأمور اخر يتحملها أحدها سجود التلاوة فان المأموم لو قرأ آية سجدة لا يسجد على ما سيأتي والثاني دعاء القنوت على ما سبق والثالث الجهر فان المأموم لا يجهر في الصلاة الجهرية ولو كان منفردا لجهر ويجوز ان يعلم هذا بالحاء لان عند أبي حنيفة لا يجهر المنفرد وإذا كان كذلك فلا معني للتحمل والرابع القراءة يتحملها عن المسبوق الذي أدركه في الركوع وكذلك يتحمل عنه اللبث في القيام . لا يتحمل