Skip to main content

فتح العزيز — Page 141

Contributors:

P.141
الأركان فجبرها بالتدارك معناه انه لا بد في جبرها من التدارك لا أن كل الجبر يحصل به لأنه قد يؤمر مع التدارك بسجود السهو على ما سيأتي بيانه وقوله لم يسجد على أظهر الوجهين خلاف ما ذكره جمهور الأئمة فإنهم حكوا أن الأظهر في المذهب انه يسجد منهم أصحابنا العراقيون وصاحب التهذيب وغيرهم ومن الأئمة من لم يذكره سواه كالشيخ أبي حامد والصيدلاني وعبر بعضهم عن الخلاف في المسألة بالقولين وجعل المنصوص انه يسجد والثاني من تخريج أبي إسحاق المروزي * قال ( ولو أرتكب منهيا تبطل الصلاة بعمده كالأكل والافعال فليسجد عند ارتكابه سهوا ومواضع السهو ستة الأول إذا قرأ الفاتحة أو التشهد في الاعتدال من الركوع عمدا بطلت صلاته وان سها سجد لأنه جمع بين تطويل ركن قصير ونقل ركن ولو وجد أحد المعنيين دون الثاني ففي البطلان بعمده وجهان فان قلنا لا تبطل ففي السجود لسهوه وجهان والأظهر أن الجلسة بين السجدتين ركن طويل ) * المقتضي الثاني لسجود السهو ارتكاب المنهي : والمنهيات قسمان ( أحدها ) مالا تبطل الصلاة بعمده كالالتفات والخطوة والخطوتين والثاني ما تبطل بعمده نحو الكلام والركوع الزائد وما أشبه ذلك فقال الأصحاب مالا تبطل بعمده لا يقتضى السهو به السجود وما تبطل الصلاة بعمده