Skip to main content

فتح العزيز — Page 132

Contributors:

P.132
وبينها على ثلاثة أذرع وإن كان في الصحراء فينبغي ان يغرز عصا ونحوها أو يجمع شيئا من رحله ومتاعه وليكن قدر مؤخرة الرحل فإن لم يجد شيئا شاخصا خط بين يديه خطا أو بسط مصلي لما روى عن أبي هريرة رضى الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه " ( 1 ) ثم إذا صلى إلى سترة كره لغيره ان يمر بينه وبين السترة وهل هذه الكراهة للتحريم أو للتنزيه الذي ذكره في التهذيب انه لا يجوز المرور وصاحب الكتاب أراد بقوله وهو تأكيد لكراهية المرور التنزيه لأنه صرح في الوسيط بان المرور ليس بمحذور وإنما هو مكروه وكذلك ذكره امام الحرمين والأول أظهر لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه " ( 2 ) والاثم