Skip to main content

فتح العزيز — Page 64

Contributors:

P.64
وان قلنا بالثاني اعتد به *
قال * ( الفصل الثاني في وقت المعذورين ) * ( ونعني بالعذر ما يسقط القضاء كالجنون والصبا والحيض والكفر ولها ثلاثة أحوال الأولي أن يخلوا عنها آخر الوقت بقدر ركعة كما لو طهرت الحائض قبل الغروب بقدر ركعة يلزمها