پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 64

پدیدآورندگان:

ص۶۴
وان قلنا بالثاني اعتد به *
قال * ( الفصل الثاني في وقت المعذورين ) * ( ونعني بالعذر ما يسقط القضاء كالجنون والصبا والحيض والكفر ولها ثلاثة أحوال الأولي أن يخلوا عنها آخر الوقت بقدر ركعة كما لو طهرت الحائض قبل الغروب بقدر ركعة يلزمها