Skip to main content

فتح العزيز — Page 463

Contributors:

P.463
ككور العمامة وان طال وكان لا يتحرك بحركته فلا بأس لأنه في حكم المنفصل عنه فأشبه ما لو سجد على ذيل غيره وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين فلا نوجب كشفهما اما الركبتان فلأنهما من العورة أو