ككور العمامة وان طال وكان لا يتحرك بحركته فلا بأس لأنه في حكم المنفصل عنه فأشبه ما لو سجد على
ذيل غيره وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين فلا نوجب كشفهما اما الركبتان فلأنهما من العورة أو
فتح العزيز — صفحه 463
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۶۳
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي