پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 368

پدیدآورندگان:

ص۳۶۸
ان الذي ذكره في هذا الموضع هو حد ركوع القائمين فاما إذا كان يصلي قاعدا فقد صار حد أقل ركوعه وأكمله مذكورا في فصل القيام ( والثاني ) ان يطمئن خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا تجب