تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ان الذي ذكره في هذا الموضع هو حد ركوع القائمين فاما إذا كان يصلي قاعدا فقد صار حد أقل ركوعه وأكمله مذكورا في فصل القيام ( والثاني ) ان يطمئن خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا تجب