ان الذي ذكره في هذا الموضع هو حد ركوع القائمين فاما إذا كان يصلي قاعدا فقد صار حد
أقل ركوعه وأكمله مذكورا في فصل القيام ( والثاني ) ان يطمئن خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا تجب
فتح العزيز — صفحة 368
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦٨
مساهمون: عبد الكريم الرافعي