Skip to main content

فتح العزيز — Page 330

Contributors:

P.330
فسجد المأموم معه أو فتح على الامام قراءته ففي بطلان الموالاة في جميع ذلك وجهان أحدهما وبه قال الشيخ أبو حامد تبطل كما لو فتح على غير امامه أو أجاب المؤذن أو عطس فحمد الله تعالى وأصحهما وبه قال صاحب الافصاح والقاضي أبو الطيب والقفال لا تبطل لأنه ندب إلى هذه الأمور في الصلاة لمصلحتها فالاشتغال بها عند عروض أسبابها لا يجعل قادحا وهذا مفرع على استحباب هذه الأمور للمأموم وهو المشهور وفيه وجه آخر ثم لم يجروا هذا الخلاف في كل مندوب إليه فان الحمد عند العطاس مندوب إليه وإن كان في الصلاة وهو قاطع للموالاة ولكن في المندوبات التي تختص بالصلاة وتعد من صلاحها وقوله الإمالة سبب في الصلاة محمول على هذا ولما كان السكوت مبطلا للموالاة بشرط أن يكون طويلا وكان التسبيح مبطلا من غير هذا الشرط قيد في لفظ الكتاب السكوت بالطويل وجعل التسبيح بوصف كونه يسيرا مبطلا للموالاة تنبيها على الفرق بينهما ثم لا يخفى أن ما يبطل يسيره فكثيره أولى ان يبطل ( الضرب الثاني ) أن يخل بالموالاة ناسيا ونذكر