Skip to main content

فتح العزيز — Page 327

Contributors:

P.327
وإياك نعبد بل تبطل صلاته ان تعمد ويعيد على الاستقامة ان لم يتعمد ويسوغ القراءات السبع وكذا القراءة الشاذة ان لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه وقوله ثم كل حرف وتشديد ركن يجوز ان يريد به انه ركن من الفاتحة لان ركن الشئ أحد الأمور التي يلتئم منها ذلك الشئ ويجوز ان يريد به انه ركن من الصلاة لان الفاتحة من أركان الصلاة وجزء الجزء جزء والأول أصوب لئلا تخرج أركان الصلاة عن الضبط * قال ( ثم الترتيب فيها شرط فلو قرأ النصف الأخير أولا لم يجزه ولو قدم آخر التشهد فهو كقوله عليكم السلام والموالاة أيضا شرط بين كلماتها فلو قطعها بسكوت طويل وجب الاستئناف ( و ) وكذا بتسبيح يسير الا ماله سبب في الصلاة كالتأمين لقراءة الإمام والسؤال والاستعاذة أو سجود التلاوة عند قراءة الإمام آية سجدة أو رحمة أو عذاب فان الولاء لا ينقطع على أحد الوجهين ولو ترك الموالاة ناسيا ففيه تردد ولو طول ركنا قصيرا ناسيا لم يضر ) *