Skip to main content

فتح العزيز — Page 265

Contributors:

P.265
الحال فالأصح البطلان لأنه متلاعب بصلاته وإن كان يظن دخول الوقت لاجتهاد فتبين خلافه فالأصح انها تكون نفلا لأنه نوى التقرب إلى الله تعالى وبنى قصد الفرض على اجتهاد فإذا ظهر الخطأ حسن ان لا يضيع سعيه وفيما إذا تحرم بالفرض منفردا ثم أقيمت الجماعة فانفرد بركعتين وسلم الأصح أن صلاته تبقى نفلا لأنه قصد النفل بعد الاعراض عن الفرض وإنما فعل ذلك لأمر محبوب وهو استئناف الصلاة بالجماعة وفيما إذا وجد القاعد خفة فلم يقم أو قلب فرضه إلى النفل لا لسبب وعذر الأظهر البطلان لان الخروج عن الفرض بغير عذر وابطاله مما لا يجوز وفيما إذا نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام الأظهر البطلان أيضا لتلاعبه بالصلاة واما مسألة المسبوق فإن كان عالما بأنه لا يجوز ايقاع التكبيرة فيما بعد مجاوزة حد القيام فالأظهر البطلان وإن كان جاهلا فالأظهر أنها تنعقد نفلا كما ذكرنا في التحرم بالظهر قبل الزوال * قال ( اما حكم التكبير فتتعين كلمته على القادر فلا تجزئ ( ح ) ترجمته ولو قال الله الأكبر فلا بأس لأنه لم يغير النظم والمعنى ولو قال الله جليل أكبر فوجهان لتغير النظم ولو قال الأكبر الله نص على أنه لا يجوز ونص في قوله عليكم السلام أنه يجوز لأنه يسمى تسليما وذلك لا يسمي تكبيرا وقيل قولان بالنقل والتخريج ) * عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ( 1 ) والكلام في التكبير في القادر والعاجز أما القادر فيتعين عليه كلمته فلا يجوز له العدول إلى ذكر آخر وان قرب منها كقوله الرحمن أجل والرب أعظم بل لا يجزئه قوله الرحمن أو الرحيم