Skip to main content

فتح العزيز — Page 259

Contributors:

P.259
في الحال لأنه قطع موجب النية فان موجبها الاستمرار على الصلاة إلى انتهائها وهذا يناقضه وحكي في النهاية عن كلام الشيخ أبى على أنه لا تبطل صلاته في الحال ولو رفض هذا التردد قبل الانتهاء إلى الغاية المضروبة صحت صلاته فال بأس باعلام قوله أو في الراكعة الثانية بالواو لهذا الكلام وإن كان غريبا ولو علق نية الخروج بدخول الشخص ونحوه مما يجوز عروضه في الصلاة وعدمه فهل تبطل صلاته في الحال فيه وجهان أصحها نعم كما لو قال إن دخل فان تركت الاسلام فإنه يكفر في الحال وكما لو شرع في الصلاة على هذه النية لا تنعقد صلاته بلا خلاف والثاني لا تبطل في الحال فان ذلك المعلق عليه ربما لا يوجد فتبقى النية على استمرارها فعلى هذا لو دخل الشخص ووجدت الصفة المعلق عليها فهل تبطل الصالة حينئذ فيه وجهان عند الشيخ أبى محمد أنها لا تبطل إذا لو بطلت لبطلت في الحال القيام التردد فإذا لم تبطل لم يكن لهذا التردد وكان وجوده وعدمه بمثابة واحدة وقطع الأكثرون بأنها تبطل عند وجود الصفة فإنه مقتضى تعليقه قال امام الحرمين ويظهر على هذا أن يقال يتبين عند وجود الصفة أن الصلاة بطلت من وقت التعليق لان بوجود الصفة يعلم أن التعليق خالف مقتضى النية المعتبرة في الصلاة وموضع الوجهين المفرعين على الوجه الثاني ما إذا وجدت الصفة وهو ذا هل عن التعليق المقدم أما إذا لم يكن ذاهلا فال خلاف في بطلان صلاته وليكن قوله ولو طرأ في دوام الصلاة ما يناقض جزم النية بطل معلما بالحاء لان عنده لا أثر لنية الخروج لا في الحال ولا في المال وللتردد في الخروج وليس قوله ما يناقض جزم النية مجرى على اطلاقه لان الغفلة عن جزم النية يناقضه وهي غير قادحة على ما سبق والمراد ما عدا الغفلة ( واعلم ) أنه لو لم ينو الخروج مطلقا ولكن نوى الخروج من الصلاة التي شرع فيها وصرفها إلى غيرها كان كقصد الخروج المطلق في أن الصلاة المشروع فيها تبطل ثم ينظران صرف فرضنا إلى فرض كما لو شرع في الظهر ثم صرفها إلى العصر لا يصير عصرا وان صرف فرضا إلى سنة راتبة أو بالعكس فكذلك وفى بقاء صلاته نفلا في هذه الصورة قولان تذكرهما من بعد * قال ( ولو شك في أصل النية ومضى مع الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة كركوع بطل وان لم يمض وقصر الزمان لم يبطل ولو طال فوجهان والصوم يبطل بالتردد في الخروج على أحد الوجهين لأنه ليس له عقد وتحريم يؤثر القصد فيه ) * الفصل يشتمل على مسألتين وثانيتهما في النظم الكتاب أولاهما بالتقديم لمضاهاتها المسائل المتقدمة