Skip to main content

فتح العزيز — Page 129

Contributors:

P.129
نذر أن يضحي شاة بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بسكين غير مغصوب وأما إذا نذر صلاة مطلقا فله أن يفعلها في الأوقات المكروهة فإنها من الصلوات التي لها سبب كالفائتة ونختم الفصل بشيئين أحدهما ان قوله في أول الفصل في الأوقات المكروهة وهي خمسة يقتضى الحصر في الخمسة المذكورة وهو المشهور والحصر في الخمسة حكم باثبات الخمسة ونفى الزائد لكن في كلام الأصحاب حكاية وجهين في أن بعد طلوع الفجر هل يكره ما سوى ركعتي الفجر من النوافل أم لا أحدهما