Skip to main content

فتح العزيز — Page 128

Contributors:

P.128
ينعقد أم لا هذا هو الذي رسمه فرعا في الكتاب وفيه وجهان أحدهما نعم كالصلاة في الحمام لا خلاف في انعقادها مع ورود النهى وأظهرهما لا كما لو صام يوم العيد لا يصح وعلى هذين الوجهين يخرج ما لو نذر أن يصلي في الأوقات المنهية ان قلنا تصح الصلاة فيها يصح النذر وان قلنا لا تصح فلا يصح النذر كما لو نذر صوم يوم العيد فان صححنا النذر فالأولى أن يصلى في وقت آخر كمن