Skip to main content

فتح العزيز — Page 586

Contributors:

P.586
الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا فجاز أن ينتقل عنه إلى ظاهر آخر والنفاس مقطوع به إذ الولادة معلومة والنفاس هو الخارج بعد الولادة فلا ينتقل عنه إلى غيره الا بيقين وهو مجاوزة الأكثر وعلى هذا يجعل الزائد استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد أو المردود إليه في المبتدأة ثم ما بعده حيض والوجه الثاني أن الستين نفاس والذي بعده حيض على الاتصال به لأنهما دمان مختلفان فيجوز أن يتعقب كل واحد منهما الآخر وأطبق الجمهور على ضعف هذين الوجهين وقالوا ننظر إن كانت معتادة ذاكرة لعادتها مثل إن كانت تنفس فيما سبق أربعين ثم ولدت مرة وجاوز دمها الستين فترد إلى الأربعين كما ترد في الحيض إلى عادتها ثم لها في الحيض حالتان ذكر أولهما في الكتاب دون الثانية الأولى أن تكون معتادة في الحيض أيضا فنحكم لها بالطهر بعد الأربعين على