Skip to main content

فتح العزيز — Page 583

Contributors:

P.583
نفس وجعل صاحب الكتاب هذا الوجه أصح اقتداء بامام الحرمين لكن الأصح عن الشيخ أبى حامد وأصحابنا العراقيين إنما هو الأول وتابعهم عليه صاحب التهذيب فان قلنا ليس بنفاس فقال الأكثرون إنه ينبنى على دم الحامل ان جعلناه حيضا فهو أولي والا ففيه قولان والفرق أنها إذا وضعت إحدى التوأمين كان استرخاء الدم قريبا بخلاف ما قبل الولادة فان فم الرحم منسد حينئذ وهذا هو الذي ذكره في الكتاب حيث قال وقيل إنه كدم الحامل وهو الوجه الثاني من قوله على أصح الوجهين وليعلم بالحاء والألف لان عندهما هو نفاس ويحكي مثل ذلك عن مالك وفى كلام بعض الأصحاب ما يقتضى كونه دم فساد وان قلنا الحامل تحيض كالدم الذي يظهر عند الطلق وأما إذا فرعنا على أنه نفاس فهل يعد الثاني معه نفاس واحد أو نفاسان فيه وجهان أظهرهما نفاسان لانفصال كل واحدة