Skip to main content

فتح العزيز — Page 557

Contributors:

P.557
والعاشر ولا يخفى ان قدر طهرها السابق على الاستحاضة في هذه الصورة قد صار ستة وعشرين وفى صورة التقدم أربعة وعشرين ولو لم يتقدم الدم في المثال المذكور ولا تأخر لكن انقطع الدم والنقاء عليها يومين يومين فلا يعود خلاف أبى اسحق ويبنى الحكم على قول التلفيق ان سحبنا فحيضها خمسة أيام ولاء واليوم السادس استحاضة كالدماء التي بعده وان لقطنا فإن لم يجاوز أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثاني والخامس لا غير وان جاوز ضممنا إليها السادس والتاسع وحكي وجه ان الخامس لا يجعل حيضا على قولنا بعدم المجاوزة ولا التاسع على قولنا بالمجاوزة لأنهما متصلان بدم الاستحاضة فيضعفان بضعفه ويجرى هذا الوجه في كل نوبة دم يخرج بعضها عن أيام العادة ان اقتصرنا على أيام العادة وعن الخمسة عشر ان جاوزنا أيام العادة وإذا عرفنا قدر حيض هذه المستحاضة على اختلاف الأحوال فكم مدة طهرها بعد الحيض إلى استئناف حيضة أخرى ينظر أن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور : ابتداء الحيضة الأخرى وان