Skip to main content

فتح العزيز — Page 555

Contributors:

P.555
والخامس لا غير ولو كانت تحيض ستة على التوالي ثم استحيضت والدم منقطع كما وصفنا فعلى قول السحب لا نردها إلى الستة لان النقاء في اليوم السادس غير محتوش بدمين في أيام العادة وعلى قول التلفيق حيضها على الوجه الأول الأيام الخمسة والحادي عشر أيضا وعلى الوجه الثاني الأول والثالث والخامس لا غير ولو انقلبت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت عاد الخلاف كما ذكرنا في حالة الاطباق وكذا الخلاف فيما يثبت به العادة مثال التقدم كانت عادتها خمسة من ثلاثين كما ذكرنا فرأت في بعض الشهور اليوم الثلاثين دما واليوم الذي بعده نقاء وهكذا تقطع دمها وجاوز الخمسة عشر فعن أبي إسحاق انها تراعى أيامها المتقدمة وما قبلها استحاضة فعلى قول السحب حيضها اليوم الثاني والثالث والرابع وعلى قول اللقط حيضها اليوم الثاني والرابع لا غير