Skip to main content

فتح العزيز — Page 528

Contributors:

P.528
الكتاب متفرد بنقل هذه الوجوه تفريعا على أحد الوجهين والذي ذكره غيره تفريعا عليه الرد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة لا غير ثم إذا رددناها إلى القدر المتقدم على الاستحاضة فهل يجب عليها الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها فيه وجهان أصحهما لا كذات العادة الواحدة لا تحتاط بعد الرد والثاني نعم لجواز امتداد الحيض إليه فعلى هذا يجتنبها الزوج في المثال المذكور إلى آخر السبعة ثم إن استحيضت عقيب شهر الثلاثة تحيضت من كل شهر ثلاثة ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتغتسل مرة أخرى لآخر الخامس ومرة أخرى لآخر السابع وتقتضي صوم السبعة جميعا لأنها لم تصم الثلاثة وفيما وراءهما احتمال الحيض قائم وان صامت ولا تقضى الصلاة أيضا لأنها حائض في الثلاثة وليس على الحائض قضاء الصلاة وفيما وراءها إن كانت حائضا فلا شئ عليها وإن كانت طاهرا فقد