Skip to main content

فتح العزيز — Page 526

Contributors:

P.526
في شهرين ثلاثة ثلاثة وفى شهرين بعدهما خمسة خمسة وفى شهرين بعدهما سبعة سبعة وقوله في صورة المسألة ثم تعود إلى الثلاث على هذا الترتيب إنما ذكر ذلك لأنه لو ابتدأ الحيض بها ورأت الأقدار الثلاثة في ثلاثة أدوار واستحيضت في الرابع فلا خلاف في أنها لا ترد إلى تلك الأقدار في أدوارها أما إذا أثبتنا العادة بمرة فلان القدر الأخير ينسخ ما قبله وأما إذا لم نثبت فلانه لم يثبت كون العادات المختلفة عادة لها هكذا قاله في النهاية ولهذا قال الأئمة أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور في الكتاب ستة أشهر فإن كانت ترى هذه الأقدار مرتين مرتين فسنة فإذا محل الوجهين ما إذا تكررت العادة الدائرة فان قلنا ترد إليها فاستحيضت عقيب شهر الثلاثة ردت في أول شهر الاستحاضة إلى الخمسة وفى الثاني إلى السبعة وفي الثالث إلى الثلاثة وان استحيضت عقيب شهر الخمسة ردت إلى السبعة ثم إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة وان استحيضت عقيب شهر السبعة ردت إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة ثم إلى السبعة وان