Skip to main content

فتح العزيز — Page 481

Contributors:

P.481
الاعتماد على صفة الدم ثم مردها بعد ذلك العشرة ولو كانت المسألة بحالها اعتادت السواد خمسة ثم استمر الدم ثم رأت في بعض الأدوار عشرة فترد في ذلك الدور إلى العشرة وفى هاتين الصورتين اشكالان ( أحدهما ) ردها إلى العشرة في الصورة الأولى ظاهر إذا قلنا العادة تثبت بمرة واحدة أما إذا قلنا لا تثبت فينبغي ألا نكتفي بسبق العشرة مرة قال صاحب الكتاب في الوسيط هذه عادة تمييزية فينسخها مرة واحدة ولا يجرى فيها ذلك الخلاف كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة فإنه نحكم بالحالة الناجزة وهذا لا يشفى الغليل وللمعترض أن يقول لم يختص الخلاف بغير التمييزية