Skip to main content

فتح العزيز — Page 478

Contributors:

P.478
السواد وطهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون وقد صار دورها خمسين وان قلنا تقدم العادة فحيضها خمسة من أول الشهر وخمسة وعشرون من بعدها طهر وان قلنا يجمع بينهما حيضت الخمسة الأولي بالعادة وخمسة السواد بالتمييز لامكان الجمع بتخلل طهر كامل بينهما هذا نق‍ ؟ الفصل * ولك ان تعلم قوله الحكم للعادة بالميم لما ذكرنا أنه لا اعتبار للعادة عنده فضلا عن أن تقدم على التمييز وقوله الحكم للتمييز بالألف لان عند احمد تقدم العادة عند اجتماع المعنيين وبالحاء أيضا لان عند أبي حنيفة لا اعتبار للتمييز * واعلم أنه تحصل مما حكيناه في كل واحدة من حالتي امكان بين العادة والتمييز وعدم الامكان ثلاثة أوجه أحدها الحكم بالعادة والثاني الحكم بالتمييز وهما يشملان