Skip to main content

فتح العزيز — Page 462

Contributors:

P.462
إذا أفردناه بالنظر مختلف فيه ثم الرد على الغالب يخرج على القولين جميعا وما عداه يختص بقول الرد إلى الأقل وليكن قوله إلى أغلب العادات معلما بما ذكرنا من العلامات فان من رد إلى أكثر الحيض لا يرد في الطهر إلى أغلب العادات وإنما يرد إلى الباقي من الثلاثين وقوله وهي أربع وعشرون يقتضي كون الأربع والعشرين أغلب من ثلاث وعشرين وهو ممنوع ومن قال بهذا الوجه لا يرد لعين الأربع والعشرين بل يقول بردها إلى الطهر الغالب وهو بين ثلاث وعشرين وبين أربع