Skip to main content

فتح العزيز — Page 460

Contributors:

P.460
لا تمييز لها أو فقدت شرط التمييز فاعلم أن التي لا تمييز لها هي التي ترى الدم كله نوعا واحدا والتي فقدت شرط التمييز ان ترى الدم على نوعين لكن القوى يكون دون يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما أو يكون الضعيف دون الخمسة عشر وحكمهما واحد في جريان القولين أحدهما الرد إلى الأقل والثاني إلى الغالب وابتداؤه على القولين من أول ظهور الدم وعن ابن سريج انه لو ابتدأ الدم الضعيف وجاوز القوى بعده أكثر الحيض فالضعيف استحاضة وابتداء حيضها على اختلاف القولين من أول القوى والمعنى فيه العمل بالتمييز بقدر الامكان ونظيره ما إذا رأت خمسة حمرة ثم اسود دمها وعبر الخمسة عشر وهذه هي الصورة التي وعدنا من قبل ان نعيدها ولك ان تعلم قوله إلى عادة نساء بلدها على وجه أو نساء عشيرتها على وجه بالحاء والميم والألف لان أبا حنيفة لا يردها إلى هذا ولا إلى ذاك إنما يردها إلى أكثر الحيض وهو عشرة عنده وبه قال مالك واحمد في إحدى الروايات عنهما الا ان أكثر الحيض عندهما خمسة عشر