Skip to main content

فتح العزيز — Page 349

Contributors:

P.349
لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها خلافا لأبي حنيفة لنا انه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلو تيمم لفريضة قبل دخول وقتها لم يصح للفرض وهل يصح للنفل حكى بعضهم فيه وجهين بناء على أن من أحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلا وظاهر المذهب انه لا يصح تيممه لا للفرض ولا للنفل وهذا الأصل يطلق اطلاقا الا انه لابد من استثناء صورة عنه وهي ما إذا كان يجمع بين صلاتي الجمع بالتيمم فان ظاهر المذهب أن الجمع بين الصلاتين بتيممين جائز وحينئذ إذا قدم الأخيرة فقد تيمم لها قبل وقتها الأصلي ولو تيمم وصلى الظهر ثم تيمم فيضم إليها العصر فدخل وقت العصر قبل ان يشرع فيها فيبطل الجمع ولا يصلح ذلك التيمم للعصر لوقوعه قبل وقتها وانحلال رابطة الجمع وكما لا يقدم التيمم للمؤداة على وقتها لا يقدم التيمم للفائتة على وقتها ووقتها يدخل بتذكرها قال صلى الله عليه وسلم ( فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها ) ( 1 ) وإذا تيمم للفريضة في أول الوقت واخرها إلى آخر الوقت جاز نص عليه لأنه تيمم في وقت الحاجة ولو تيمم لفائتة ضحوة النهار ولم يؤدها به حتى زالت الشمس فأراد أن يصلى به الظهر هل يجوز فيه وجهان أصحهما وبه قال ابن الحداد يجوز لان التيمم قد صح لما قصده وإذا صح التيمم لفريضة جاز له ان يعدل عنها إلى غيرها كما إذا كانت عليه فائتتان فتيمم لإحداهما له ان يصلي الأخرى به دون التي تيمم لها والثاني لا يجوز وبه قال أبو زيد والخضري لأنه يقدم على وقت الظهر فلا يؤدى به كما إذا تيمم لها قبل وقتها ولو تيمم للظهر في وقتها ثم تذكر فائتة فأراد أداءها به فيه