Skip to main content

فتح العزيز — Page 322

Contributors:

P.322
واختاره الشيخ أبو علي لأنه لابد من نية الفريضة ليستبيحها فلابد من تعينها الا ترى ان في نية الصلاة لما وجب التعرض للفريضة وجب تعينها وأصحهما عند الأكثرين أنه لا يشترط لأنه لا يحتاج في الطهارة إلى تعيين الحدث الذي ينوى رفعه فكذلك لا يحتاج إلى تعين ما ينوى استباحته وعلى هذا إذا أطلق صلى أية فريضة شاء ولو عين واحدة جاز له أن يصلي غيرها : ( الحالة الثانية ) أن ينوى الفريضة ولا تخطر له النافلة فتباح الفريضة له بشرط التعيين أو دونه كما سبق لأنه نواها وللمرء من عمله ما نواه وحكم المنذورة حكم المكتوبات الخمس وإذا استباح الفريضة بهذا تيمم فهل له أن يتنفل به قبل فعل الفريضة فيه قولان أصحهما نعم لان النوافل تبع الفرائض فإذا صلحت طهارته للفريضة التي هي الأصل فللنوافل أولى : والثاني لا يجوز وبه قال مالك لان النوافل تؤدى بالتيمم تبعا للفرائض فإنه طهارة ضرورة ولا ضرورة في الاتيان بالنوافل والتابع لا يقدم على المتبوع وهل يتنفل بعد الفريضة فيه طريقان أصحهما القطع بأنه يتنفل لأنه إذا قدم