Skip to main content

فتح العزيز — Page 256

Contributors:

P.256
الفقد في ظنه الا انه تبين بعد ذلك أنه لم يكن فاقدا ولا شك في أن الأسباب المبيحة يكفي فيها الظن ولا يعتبر التعين وإذا كان كذلك فليس هذا سببا خارجا عما تقدم : وأما الكلام في أنه هل يقضي الصلاة إذا تبين أنه غير فاقد فذلك شئ آخر وراء جواز التيمم واللائق ذكره في أحد موضعين أما آخر سبب الفقد واما الفصل المعقود فيما يقضى من الصلوات المختلة : ثم ذكر في هذا الفصل أربع مسائل : ( إحداها ) لو نسي الماء في رحله فتيمم على ظن أنه لا ماء عنده ثم تبين الحال فهل يلزمه قضاء الصلاة التي أداها به نص في المختصر على وجوب الإعادة : وعن أبي ثور قال سألت أبا عبد الله عنها فقال لا إعادة عليه : واختلف الأصحاب على طريقتين أظهرهما وهو المذكور في الكتاب أن في المسألة قولين الجديد الصحيح وجوب الإعادة : وبه قال أحمد لان مثل هذا الشخص اما أن يكون