Skip to main content

فتح العزيز — Page 255

Contributors:

P.255
يسلمون أنهم لو لم يفعلوا ذلك واستولوا عليه وازدحموا كان الامر على ما ذكره امام الحرمين لكن يمكن ان ينازع هو فيما ذكروه من الاستحباب ويقول إنه متمكن من الطهارة بالماء فلا يجوز له العدول إلى التيمم كما لو ملكه لا يجوز له بذله لغيره * قال [ الرابع العجز بسبب الجهل كما إذا نسي الماء في رحله فتيمم ( ح ) قضي الصلاة على الجديد ولو ادرج في رحله ولم يشعر به لم يقض على الصحيح إذ لا تفريط : ولو أضل الماء في رحله فلم يجده مع الامعان في الطلب ففي القضاء قولان كمن أخطأ القبلة : ولو أضل رحله في الرحال فقولان والأولى سقوط القضاء لان المخيم أوسع من الرحل ] * لك أن تقول الكلام هاهنا في أسباب العجز المبيح للتيمم والسبب المبيح هاهنا إنما هو