پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
في المذهب لان أبا على الزجاجي وأقضي القضاة الماوردي وآخرين ذكروا في كتبهم أن من معه ماء طاهر وآخر نجس وهو عطشان يشرب النجس ويتوضأ بالطاهر : وإذا امر بشرب النجس ليتوضأ بالطاهر فأولى أن يؤمر بالوضوء وشرب المستعمل وهل يفترق الحال بين أن تكون هذه الحاجة ناجزة أو متوقعة في المآل اما في عطش نفسه فلا فرق بل توقعه مالا لاعواز غير