Skip to main content

فتح العزيز — Page 241

Contributors:

P.241
في المذهب لان أبا على الزجاجي وأقضي القضاة الماوردي وآخرين ذكروا في كتبهم أن من معه ماء طاهر وآخر نجس وهو عطشان يشرب النجس ويتوضأ بالطاهر : وإذا امر بشرب النجس ليتوضأ بالطاهر فأولى أن يؤمر بالوضوء وشرب المستعمل وهل يفترق الحال بين أن تكون هذه الحاجة ناجزة أو متوقعة في المآل اما في عطش نفسه فلا فرق بل توقعه مالا لاعواز غير