Skip to main content

فتح العزيز — Page 223

Contributors:

P.223
وذكر في الوسيط ذلك أيضا وهو يقتضي اثبات الخلاف في المرتبة الثانية وان لم يذكر ثم قال ] فرعان أحدهما لو وجد ماء لا يكفيه لوضوئه يلزمه ( ح ) استعماله قبل التيمم على أظهر القولين ] * إذا وجد الجنب من الماء ما لا يكفيه لغسله أو المحدث ما لا يكفيه لوضوئه ففيه قولان أحدهما وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني لا يجب استعماله بل يتيمم كما لو وجد بعض الرقبة لا يجب اعتاقه عن الكفارة بل يعدل