Skip to main content

فتح العزيز — Page 220

Contributors:

P.220
إلى انتهاء النوبة إليه بعد الوقت وهذا يخالف النص في المسألتين الأولين فاختلف الأصحاب على طريقين أظهرهما وبها قال أبو زيد المروزي لا فرق والمسائل كلها على قولين بالنقل والتخريج أظهرهما أنه يصلي في الوقت بالتيمم و ؟ ريا وقاعدا لان ؟ رمة الوقت لابد من رعايتها والقدرة بعد الوقت لا تأثير لها في صلاة الوقت : والثاني انه يصبر لوجود القدرة على الوضوء واللبس والقيام : ( الثانية ) تقرير النصين : والفرق أن تقرير أمر القعود أسهل من أمر الوضوء واللبس ولهذا جاز تركه في النفل