يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء هذا ما قطع به الأكثرون وبه قال صاحب الكتاب حيث قال قولا واحدا
وحكي في التيمم خلافا في أن الأولى التقديم أو التأخير على ما سنحكي نظيره في الحالة الثانية فلك أن
تعلم قوله قولا واحدا بالواو إشارة إلى هذا الخلاف وان لم يتيقن وجود الماء في آخر الوقت ولكن
رجاه فقولان أصحهما التعجيل في أول الوقت بالتيمم لأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
فتح العزيز — صفحه 214
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۱۴